Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 268

  1. كتاب العدد
  2. باب عدة المدخول بها

والخُلُوُّ مِنْ العِدَّةِ حَقٌّ لها، ولو لم يَدْرِ واحِدٌ منهما .. كانَت العِدَّةُ عليها؛ لأنّها وَجَبَتْ، فلا نُزِيلُها إلّا بيَقِينٍ، والوَرَعُ أن لا يَرْتَجِعَها.

(٢٦٣٥) ولو طَلَّقَها فلم يُحْدِثْ لها رَجْعَةً ولا نِكاحًا حتّى وَلَدَتْ لأكْثَرَ مِنْ أرْبَعِ سنين، فأنْكَرَه الزَّوْجُ .. فهو مَنْفِيٌّ باللِّعانِ؛ لأنّها وَلَدَتْه بعد الطَّلاقِ لِما لا تَلِدُ له النِّساءُ.

قال المزني: فإذا كان الوَلَدُ عنده لا يُمْكِنُ أن تَلِدَه (^١) منه، فلا مَعْنَى للِّعانِ به، ويُشْبِه أن يَكُونَ هذا غَلَطًا مِنْ غَيْرِ الشافعيِّ.

وقد قال في موضع آخر [ف: ٢٣٥٤]: «لو قال لامْرَأتِه: (كُلَّما وَلَدْتِ وَلَدًا فأنْتِ طالقٌ)، فوَلَدَتْ وَلَدَيْن بينهما سَنَةٌ .. طَلَقَتْ بالأوَّلِ، وحَلَّتْ للأزْواجِ بالآخِرِ، ولم نُلْحِق به الآخِرَ؛ لأنَّ طَلاقَها وَقَعَ بوِلادِها (^٢)، ثُمّ لم يُحْدِثْ لها نِكاحًا ولا رَجْعَةً، ولم يُقِرَّ به فيَلْزَمَه بإقْرارِه (^٣)، وكان الوَلَدُ مُنْتَفِيًا (^٤) عنه بلا لِعانٍ، وغَيْرُ ممكِنٍ أن يَكُونَ في الظّاهِرِ منه»، قال المزني: فوَضْعُها لِما لا تَلِدُ له النساءُ مِنْ ذلك أبْعَدُ، وبأن لا يَحْتاجَ إلى لِعانٍ به أحَقُّ (^٥).

(٢٦٣٦) قال الشافعي: ولو ادَّعَت المرْأةُ أنّه راجَعَها في العِدَّةِ، أو نكَحَها إن كانَتْ بائنًا، أو أصابَها وهي تَرَى أنّ له عليها الرَّجْعَةَ .. لم يَلْزَمْه الوَلَدُ، وكانَت اليَمِينُ عليه إنْ كان حَيًّا، وعلى وَرَثَتِه على عِلْمِهم إنْ كان مَيِّتًا.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 268 (SanadKitab #914, hlm. urut 1366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.