باب امرأة المفقود وعِدَّتها إذا نكحت غيره، وغير ذلك (^١)
(٢٦٨٦) قال الشافعي في امْرأةِ الغائبِ أيَّ غَيْبَةٍ كانَتْ: لا تَعْتَدُّ ولا تَنْكِحُ أبَدًا حتّى يأتِيَها يقينُ وَفاتِه، ولا يَجُوزُ أن تَعْتَدَّ مِنْ وَفاتِه ومِثْلُها تَرِثُ إلّا وَرِثَتْ زَوْجَها الذي اعْتَدَّتْ مِنْ وَفاتِه، وقال عليٌّ في امْرأةِ المفْقُودِ: إنّها لا تَتَزَوَّجُ (^٢).
(٢٦٨٧) قال: ولو طَلَّقَها وهو خَفِيُّ الغَيْبَةِ، أو آلَى منها، أو تَظاهَرَ، أو قَذَفَها .. لَزِمَه ما يَلْزَمُ الزَّوْجَ الحاضِرَ.
(٢٦٨٨) ولو اعْتَدَّتْ بأمْرِ حاكمٍ أرْبَعَ سِنينَ، ثُمّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وعَشْرًا، ونكَحَتْ، ودَخَلَ بها الزَّوْجُ .. كان حُكْمُ الزَّوْجَيْن بينها وبين زَوْجِها الأوَّلِ بحالِه، غيرَ أنّه ممْنُوعٌ مِنْ فَرْجِها بوَطْءِ شُبْهَةٍ (^٣)، ولا نَفَقَةَ لها مِنْ حينَ