Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 462

  1. كتاب السرقة
  2. باب ما يجب فيه القطع

(٣٢٤٥) وإذا كان يَقُودُ قِطارَ إبِلٍ أو يَسُوقُها وقَطَّرَ بَعْضَها إلى بَعْضٍ، فسَرَقَ منها أو ممّا عليها شَيْئًا سارِقٌ .. قُطِعَ.

(٣٢٤٦) وإنْ أناخَها حيثُ يَنْظُرُ إليها في صَحْراءَ، أو كانَتْ غَنَمًا أواها إلى مُراحٍ واضْطَجَعَ حيثُ يَنْظُرُ إليها .. فهذا حِرْزُها.

(٣٢٤٧) ولو ضَرَبَ فيه فُسْطاطًا أوَى فيه مَتاعَه، فاضْطَجَعَ فيه، فسُرِقَ الفُسْطاطُ أو المتاعُ مِنْ جَوْفِه .. قُطِعَ؛ لأنّ اضْطِجاعَه حِرْزٌ له ولما فيه، إلّا أنّ الأحْرازَ تَخْتَلِفُ، فيُحْرِزُ كُلُّ ما تكُونُ العامَّةُ تُحْرِزُ بمِثْلِه.

(٣٢٤٨) ولو اضْطَجَعَ في صَحْراءَ ووَضَعَ ثَوْبَه بين يَدَيْه، أو تَرَكَ أهْلُ الأسْواقِ مَتاعَهم في مَقَاعِدَ ليْسَ عليها حِرْزٌ ولم يُضَمَّ ولم يُرْبَطْ، أو أرْسَلَ رَجُلٌ إبلَه تَرْعَى أو تَمْضِي على الطريقِ غيرَ مَقْطُورَةٍ، أو أَباتَها بصَحْراءَ ولم يَضْطَجِعْ عندها، أو ضَرَبَ فُسْطاطًا فلم يَضْطَجِعْ فيه، فسُرِقَ مِنْ هذا شيءٌ .. لم يُقْطَعْ؛ لأنّ العامَّةَ لا تَرَى هذا حِرْزًا.

(٣٢٤٩) والبُيُوتُ المغْلَقَةُ حِرْزٌ لِما فيها، فإنْ سُرِقَ منها شَيْءٌ، فأخْرِجَ بنَقْبٍ أو فَتْحِ بابٍ أو قَلْعِه .. قُطِعَ، وإنْ كان البيتُ مَفْتُوحًا لم يُقْطَع.

(٣٢٥٠) وإنْ أخْرَجَه مِنْ البَيْتِ والحُجْرَةِ إلى الدّارِ، والدّارُ للمَسْرُوق وَحْدَه .. لم يُقْطَعْ حتّى يُخْرِجَه مِنْ جميعِ الدّارِ؛ لأنّها حِرْزٌ لِما فيها، وإنْ كانَتْ مُشْتَرَكَةً وأخْرَجَه مِنْ الحُجْرَةِ إلى الدّارِ .. فلَيْسَت الدّارُ بحِرْزٍ لأحَدٍ مِنْ السُّكّانِ، وقُطِعَ.

(٣٢٥١) ولو أخْرَجَ السَّرِقَةَ فوَضَعَها في بَعْضِ النَّقْبٍ، وأخَذَها رَجُلٌ مِنْ خارِجٍ .. لم يُقْطَعْ واحِدٌ منهما (^١).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 462 (SanadKitab #914, hlm. urut 1550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.