Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 463

  1. كتاب السرقة
  2. باب ما يجب فيه القطع

(٣٢٥٢) وإن رَمَى بها فأخْرَجَها مِنْ الحِرْزِ .. قُطِعَ.

(٣٢٥٣) وإن كانُوا ثلاثةً فحَمَلُوا مَتاعًا وأخْرَجُوه معًا يَبْلُغُ ثلاثةَ أرْباعِ دِينارٍ .. قُطِعُوا، وإن نَقَصَ شَيْئًا .. لم يُقْطَعُوا، [وإنْ أخْرَجُوه مُتَفَرِّقًا .. فمَن أخْرَجَ ما يُساوِي رُبُعَ دِينارٍ قُطِعَ، وإن لم يُساوِ رُبُعَ دِينارٍ لم يُقْطَعْ (^١)، ولو نَقَبُوا معًا، ثُمّ أخْرَجَ بَعْضُهم ولم يُخْرِجْ بَعْضٌ .. قُطِعَ المخْرِجُ خاصَّةً (^٢).

(٣٢٥٤) وإن سَرَقَ سارِقٌ ثَوْبًا فشَقَّه، أو شاةً فذَبَحَها في حِرْزِها، ثُمّ أخْرَجَ ما سَرَقَ .. فإنْ بَلَغَ رُبُعَ دينارٍ قُطِعَ، وإلّا لم يُقْطَعْ.

(٣٢٥٥) ولو كانَتْ قِيمَةُ ما سَرَقَ رُبُعَ دينارٍ، ثُمّ نَقَصَت القِيمَةُ فصارَتْ أقَلَّ مِنْ رُبُعِ دينارٍ، ثُمّ زادَت القِيمَةُ .. فإنّما أنْظُرُ إلى الحالِ التي خَرَجَ به فيها مِنْ الحِرْزِ.

(٣٢٥٦) ولو وُهِبَتْ له .. لم أدْرَأ بذلك عنه الحدَّ.

(٣٢٥٧) ولو سَرَقَ عَبْدًا صَغِيرًا لا يَعْقِلُ أو أعْجَمِيًّا مِنْ حِرْزٍ .. قُطِعَ، وإن كان يَعْقِلُ .. لم يُقْطَعْ.

(٣٢٤٨) وإنْ سَرَقَ مُصْحَفًا أو سَيْفًا أو شَيْئًا ممّا يَحِلُّ ثَمَنُه .. قُطِعَ.

(٣٢٤٩) وإنْ أعارَ رَجُلًا بَيْتًا فكانَ يُغْلِقُه دُونَه، فسَرَقَ منه رَبُّ البَيْتِ .. قُطِعَ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 463 (SanadKitab #914, hlm. urut 1551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.