(٣٢٩)
باب قطع اليد والرِّجل في السرقة
(٣٢٥٢) قال الشافعي: أخبرنا بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب، عن الحارث بن عبدالرحمن، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة، أن رسول الله -ﷺ- قال في السّارقِ: «إنْ سَرَقَ فاقْطَعُوا يَدَه، ثُمّ إنْ سَرَقَ فاقْطَعُوا رِجْلَه، ثُمّ إنْ سَرَقَ فاقْطَعُوا يَدَه، ثُمّ إنْ سَرَقَ فاقْطَعُوا رِجْلَه».
(٣٢٥٣) واحْتَجَّ بأنَّ أبا بكرٍ الصديقَ قَطَعَ يَدَ سارِقٍ اليُسْرَى، وقد كان أقْطَعَ اليَدِ والرِّجْلِ.
(٣٢٥٤) قال الشافعي: فإذا سَرَقَ .. قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الكَفِّ وحُسِمَتْ بالنّارِ (^١)، فإذا سَرَقَ الثّانِيَةَ .. قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الكَعْبِ وحُسِمَتْ بالنّارِ، فإذا سَرَقَ الثّالِثَةَ .. قُطِعَتْ يَدُه اليُسْرَى مِنْ مَفْصِلِ الكَفِّ ثُمّ حُسِمَتْ بالنّارِ، فإذا سَرَقَ الرّابِعَةَ قُطِعَتْ رِجْلُه اليُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الكَعْبِ وحُسِمَتْ بالنّارِ.
(٣٢٥٥) ويُقْطَعُ بأخَفِّ مُؤنَةٍ وأقْرَبِه سَلامَةً.
(٣٢٥٦) فإنْ سَرَقَ الخامِسَةَ .. عُزِّرَ وحُبِسَ.
(٣٢٥٧) ولا يُقْطَعُ الحَرْبِيُّ إذا دَخَلَ إلينا بأمانٍ، ويُضَمَّنُ السَّرِقَةَ (^٢).