(٣٣٠)
باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها (^١)
(٣٢٥٨) قال الشافعي: ولا يُقامُ على سارِقٍ حَدٌّ إلّا بأن يَثْبُتَ على إقْرارِه حتّى يُقامَ عليه الحدُّ (^٢)، أو بعَدْلَيْنِ يَقُولان: إنّ هذا بعَيْنِه سَرَقَ متاعًا لهذا مِنْ حِرْزٍ يَصِفانِه (^٣) يَسْوَى رُبُعَ دينارٍ، ويَحْضُرُ المسْرُوقُ منه يَدَّعِي شَهادَتَهما.
(٣٢٥٩) فإن ادَّعَى أنّ هذا مَتاعُه غَلَبَه عليه، أو ابْتاعَه منه، أو أذِنَ له في أخْذِه .. لم أقْطَعْه؛ لأنّي أجْعَلُه له خَصْمًا، لو نكَلَ صاحِبُه أحْلَفْتُ المشْهُودَ عليه ودَفَعْتُه إليه.
(٣٢٦٠) وإن لم يَحْضُرْ رَبُّ المتاعِ .. حُبِسَ السّارِقُ حتّى يَحْضُرَ (^٤).
(٣٢٦١) ولو شَهِدَ رَجُلٌ وامرأتان، أو شاهِدٌ ويَمِينٌ، على سَرِقَةٍ .. أوْجَبْتُ الغُرْمَ في المالِ، ولم أوجِبْه في الحدِّ.