وقال في «كتاب قتل العمد»: «يُصْلَبُ ثلاثًا ثُمّ يُنْزَلُ».
(٣٢٧٢) قال: ومَن وَجَبَ عليه القَتْلُ دُون الصَّلْبِ .. قُتِلَ، ودُفِعَ إلى أهْلِه يَدْفِنُونَه.
(٣٢٧٣) ومَن وَجَبَ عليه القَطْعُ دُونَ القَتْلِ .. قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنَى، ثُمّ حُسِمَتْ، ثُمّ رِجْلُه اليُسْرَى، ثُمّ حُسِمَتْ، في مَكانٍ واحِدٍ، ثُمّ خُلِّيَ.
(٣٢٧٤) ومَن حَضَرَ منهم فكَثَّرَ، أو هَيَّبَ، أو كان رِدْءًا .. عُزِّرَ وحُبِسَ.
(٣٢٧٥) ومَن قَتَلَ وجَرَحَ .. أقِصَّ لصاحِبِ الجُرْحِ ثُمّ قُتِلَ، ولو أخَذَ المالَ وجَرَحَ .. أقِصَّ لصاحِبِ الجُرْحِ ثُمّ قُطِعَ، لا يَمْنَعُ حَقُّ الله ﷿ حَقَّ الآدَمِيِّين في الجِراحِ وغَيْرِها.
(٣٢٧٦) ومَن عَفا الجِراحَ .. كانَ له، ومَن عَفا النَّفْسَ لم يَحْقِنْ بذلك دَمَه، وكان على الإمامِ قَتْلُه إذا بَلَغَتْ جِنايَتُه القَتْلَ.
(٣٢٧٧) ومَن تاب منهم مِنْ قَبْلِ أن يُقْدَرَ عليه .. سَقَطَ عنه الحدُّ، ولا تَسْقُطُ حُقُوقُ الآدَمِيِّين، ويَحْتَمِلُ أن يَسْقُطَ كُلُّ حَقٍّ لله بالتَّوْبَةِ، وقال في «كتاب الحدود»: وبه أقُولُ (^١).
(٣٢٧٨) ولو شَهِدَ شاهدان مِنْ أهْلِ الرُّفْقَةِ أنّ هؤلاء عَرَضُوا لنا فنالونا، وأخَذُوا مَتاعَنا .. لم تَجُزْ شَهادَتُهما؛ لأنّهما خَصْمان، ويَسَعُهما