Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب السرقة
  2. باب قطاع الطريق

أن يَشْهَدا أنّ هؤلاء عَرَضُوا لهؤلاء فَفَعَلُوا بهم كذا وكذا، وأخَذُوا منهم كذا ونَحْنُ نَنْظُرُ، وليس على الإمامِ أن يَكْشِفَهما عن غير ذلك.

(٣٢٧٩) قال: وإذا اجْتَمَعَتْ على رجلٍ حُدُودٌ وقَذْفٌ .. بُدِئَ بحَدِّ القَذْفِ ثمانين جَلْدَةً، ثُمّ حُبِسَ، فإذا بَرَأ حُدَّ في الزِّنا مائةَ جَلْدَةٍ، فإذا بَرَأ قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنَى ورِجْلُه اليُسْرَى مِنْ خِلافٍ لقَطْعٍ الطَّرِيقِ، وكانت يَدُهُ اليُمْنَى للسَّرِقَةِ وقَطْعِ الطَّرِيقِ مَعًا، ورِجْلُه لقَطْعِ الطَّرِيقِ مع يَدِه، ثُمّ قُتِلَ قَوَدًا، وإنْ مات في الحدِّ الأوَّلِ سَقَطَتْ عنه الحدُودُ كُلُّها، وفي مالِه دِيَةُ النَّفْسِ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 472 (SanadKitab #914, hlm. urut 1560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.