(٣٢٨٠) قال الشافعي: كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ كَثِيرُه فقَلِيلُه حَرامٌ، وفيه الحَدُّ قياسًا على الخَمْرِ (^١).
(٣٢٨١) ولا يُحَدُّ إلّا بأن يَقُولَ: شَرِبْتُ الخَمْرَ، أو يُشْهَدَ عليه به، أو يَقْولَ: شَرِبْتُ ما يُسْكِرُ، أو يَشْرَبَ مِنْ إناءٍ هو ونَفَرٌ فيَسْكَرَ بَعْضُهُم، فيَدُلُّ على أنّ الشَّرابَ مُسْكِرٌ، واحْتَجَّ بأنّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال: «لا أُوتَى بأحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا أو نَبِيذًا مُسْكِرًا إلّا جَلَدْتُه الحَدَّ».