Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 479

  1. كتاب السرقة
  2. باب عدد حد الخمر، ومن يموت من ضرب الإمام ومن خطأ السلطان

(٣٢٨٦) قال الشافعي: ولو ضَرَبَ امْرَأةً حَدًّا فأجْهَضَتْ .. لم يَضْمَنْها، وضَمِنَ ما في بَطْنِها؛ لأنّه قَتَلَه.

(٣٢٨٧) ولو حَدَّه بشَهادَةِ عَبْدَيْن، أو غَيْرِ عَدْلَيْن في أنْفُسِهما، فمات .. ضَمِنَه عاقِلَتُه؛ لأنّ كُلَّ هذا خطأٌ منه في الحكْمِ، ولَيْسَ على الجالِدِ شَيْءٌ.

(٣٢٨٨) ولو قال الإمامُ للجالِدِ: أنا أضْرِبُ هذا ظُلْمًا .. ضَمِنَ الجالِدُ والإمامُ معًا.

(٣٢٨٩) ولو قال الجالِدُ (^١): قد ضَرَبْتُه وأنا أرَى الإمامَ مُخْطِئًا، وعَلِمْتُ أنّ ذلك رَأيُ بعضِ الفُقَهاءِ .. ضَمِنَ إلّا ما غاب عنه سَبَبُ ضَرْبِه.

(٣٢٩٠) ولو قال: اضْرِبْه ثمانين، فزاد سَوْطًا، فمات .. فلا يَجُوزُ فيه إلّا واحدٌ مِنْ قَوْلَيْن: أحَدُهما - أنّ عليهما نِصْفَيْن؛ كما لو جَنَى رَجُلانِ عليه؛ أحَدُهما بضَرْبَةٍ والآخَرُ بثمانين، ضَمِنا الدِّيَةَ نِصْفَيْن، أو سَهْمًا مِنْ واحِدٍ وثمانين سَهْمًا (^٢).

(٣٢٩١) قال: وإذا خافَ رَجُلٌ نُشُوزَ امْرأتِه فضَرَبها فماتَتْ .. فالعَقْلُ على العاقلةِ؛ لأنّ ذلك إباحَةٌ، وليس بفَرْضٍ.

(٣٢٩٢) ولو عَزَّرَ الإمامُ رَجُلًا فمات .. فالدِّيَةُ على عاقِلَتِه، والكفّارَةُ في مالِه.

(٣٢٩٣) وإذا كانَتْ برَجُلٍ سِلْعَةٌ (^٣)، فأمَرَ السُّلْطانُ بقَطْعِها، وآكِلَةٌ،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 479 (SanadKitab #914, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.