Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 558

  1. كتاب الضحايا

(٣٤٧٥) ولا تَحِلُّ ذَبِيحَةُ نَصارَى العَرَبِ، وهو قَوْلُ عُمَرَ.

(٣٤٧٦) وأحِبُّ أن يُوَجِّهَ الذَّبِيحَةَ إلى القِبْلَةِ، ويَقُولَ الرَّجُلُ على ذَبِيحَتِه: «باسم الله».

(٣٤٧٧) ولا أكْرَهُ الصَّلاةَ على رسولِ الله -ﷺ-؛ لأنّها إيمانٌ بالله، قال -ﷺ-: «أخْبَرَنِي جبريلُ عن اللهِ أنّه قال ﵎: مَنْ صَلَّى عليك صَلَّيْتُ عليه».

(٣٤٧٨) قال: فإن قال: «اللَّهُمّ مِنك وإليك، فتَقَبَّلْ مِنّي» .. فلا بَأسَ، هذا دعاءٌ، فلا أكْرَهُه.

(٣٤٧٩) قال: وقد رُوِيَ عن النبيِّ -ﷺ- مِنْ وَجْهٍ لا يَثْبُتُ أنّه ضَحَّى بكَبْشَيْن، فقال في أحَدِهما بعد ذِكْرِ الله: «اللَّهُمّ عن محمَّدٍ وآلِ محمَّدٍ»، وفي الآخَرِ: «اللَّهُمّ عن محمَّدٍ وأُمَّةِ محمَّدٍ».

(٣٤٨٠) قال الشافعي: وإذا ذَبَحَها فقَطَعَ رَأسَها .. فهي ذَكِيَّةٌ.

(٣٤٨١) ولو ذَبَحَها مِنْ قَفاها .. فإنْ تَحَرَّكَتْ بعد قَطْعِ رَأسِها أكِلَتْ، وإلّا لم تُؤكَلْ.

(٣٤٨٢) وإذا أوْجَبَها أُضْحِيَّةً، وهو أن يَقُولَ: هذه أضْحِيَّةٌ، وليس شِراؤُها والنِّيَّةُ أن يُضَحِّيَ بها إيجابًا لها.

(٣٤٨٣) فإذا أوْجَبَها .. لم يَكُنْ له أن يُبْدِلَها بحالٍ، وإن باعَها فالبَيْعُ مَفْسُوخٌ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 558 (SanadKitab #914, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.