Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 559

  1. كتاب الضحايا

(٣٤٨٤) فإن فاتَتْ بالبَيْعِ فعليه أن يَشْتَرِي بجَمِيعِ قِيمَتِها مَكانَها، فإن بَلَغَ أضْحِيَّتَيْن اشْتَراهُما؛ لأنّ ثَمَنَها بَدَلٌ منها، وإن بَلَغَ أضْحِيَّةً وزادَ شَيْئًا لا يَبْلُغُ أخْرَى .. ضَحَّى بالضَّحِيَّةِ، وأسْلَكَ الفَضْلَ مَسْلَكَ الضَّحِيَّةِ، وأحَبُّ إليَّ لو تَصَدَّقَ به، وإن نَقَصَ مِنْ الأُضْحِيَّةِ فعليه أن يَزِيدَ حتّى يُوَفِّيَه ضَحِيَّةً؛ لأنّه مُسْتَهْلِكٌ للضَّحِيَّةِ، فأقَلُّ ما يَلْزَمُه ضَحِيَّةٌ مِثْلُها.

(٣٤٨٥) وإن وَلَدَت الأضْحِيَّةُ .. ذُبِحَ معها.

(٣٤٨٦) ولا يَشْرَبُ مِنْ لَبَنِها إلّا الفَضْلَ عن وَلَدِها وما لا يَنْهَكُ لَحْمَها (^١)، ولو تَصَدَّقَ به كان أحَبَّ إليَّ.

(٣٤٨٧) ولا يَجُزُّ صُوفَهَا.

(٣٤٨٨) ولو أوْجَبَها هَدْيًا وهو تامٌّ، ثُمّ عَرَضَ به نَقْصٌ وبَلَغَ المنْسَكَ .. أجْزَأ، إنّما أنْظُرُ في هذا كُلِّه إلى يَوْمِ يُوجِبُه ويَخْرُجُ مِنْ مالِه إلى ما جَعَلَه له، فإنْ أوْجَبَه ناقِصًا .. ذَبَحَه ولم يُجْزِه.

(٣٤٨٩) ولو ضَلَّتْ بعدما أوْجَبَها .. فلا بَدَلَ، وليْسَتْ بأكْثَرَ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ يُوجِبُه صاحِبُه فيَمُوتُ فلا يَكُونُ عليه بَدَلٌ.

(٣٤٩٠) ولو وَجَدَها وقد مَضَتْ أيّامُ النَّحْرِ كُلُّها .. صَنَعَ بها كما يَصْنَعُ في النَّحْرِ؛ كما لو أوْجَبَ أن يُهْدِيَها العامَ فأخَّرَها إلى قابِلٍ، وما أوْجَبَه على نَفْسِه لوَقْتٍ ففاتَ الوَقْتُ .. لم يَبْطُل الإيجابُ.

(٣٤٩١) ولو أنّ مُضَحِّيَيْن ذَبَحَ كُلُّ واحِدٍ منهما أُضْحِيَّةَ صاحِبِه .. ضَمِنَ كُلُّ واحِدٍ منهما ما بَيْنَ قِيمَةِ ما ذَبَحَ حَيًّا ومَذْبُوحًا، وأجْزَأ عن كُلٍّ منهما أضْحِيَّتُه وهَدْيُه.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 559 (SanadKitab #914, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.