Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 192

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الأول: اختلاف قوله على التخيير

الفصل الأول: اختلاف قوله على التخيير (^١)

هذه الصورة في حقيقتها ليست من باب اختلاف القولين؛ لأن قوله واحد بجواز الوجهين، وإنما الخلاف في هذه الصورة إن وجد في الأولى من القولين أو الأحوط، وأصل التخيير بين حكمين في كتاب الله في كفارة الأيمان في قوله تعالى: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة﴾ [المائدة: ٨٩].

ومن أمثلته قول الشافعي (ف: ٤٢٠): «ويُكَبِّرُ خلف الفرائضِ والنوافل»، وعنه: يكبِّر خلف الفرائض، لم يذكر النوافل، فحمله المُزَني على تعارض القولين وقال: «لا يُكَبِّر إلَّا خلف الفرائض أولى به عندي»، وليس ذلك عند الأصحاب بتعارض، وإنما هو على التخيير، والتكبير خلف الفرائض والنوافل زيادة خير.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 192 (SanadKitab #914, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.