Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 193

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الثاني: اختلاف قول الشافعي بسبب اختلاف الأصحاب في قراءة نصه وتفسيره

الفصل الثاني:

اختلاف قول الشافعي بسبب اختلاف الأصحاب في قراءة نصه وتفسيره

فهو في حقيقته من اختلاف الأصحاب لا الإمام.

ومن أمثلته: اختلافهم في قراءة عبارتي: «أحببت، كرهت» في كلام الشافعي، وذلك كثير، منها قول الشافعي (ف: ٣٣٩) في اشتراط العدد في الجمعة: «إنْ خَطَب بهم وهم أربعون، ثم انْفَضُّوا عنْه، ثم رَجَعُوا مكانَهُم .. صَلَّوا الجمعةَ، وإن لم يَعُودوا حتَّى يتباعد .. أحْبَبْتُ أن يبْتَدِئ خُطْبَتَه»، فقوله: «أحببتُ» أثار خلافًا بين الأصحاب، فقال ابن سريج: يجب عليه الإعادة، وهذا هو الأصح واختيار القفال والأكثرين، قالوا: ولفظ الشافعي -﵁-: أوجبت، وأما «أحببت» فهو تصحيف من الناقل أو وهم، قالوا: وربما حملوا «أحببت» على «أوجبت»، فكل واجب محبوب كما أن كل محرم مكروه، ولذلك يُطلق لفظ الكراهة ويراد به التحريم (^١)، ومن

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 193 (SanadKitab #914, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.