Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 646

  1. كتاب [الشهادات]
  2. باب عدد الشهود، وحيث لا تجوز فيه شهادة النساء وحيث يجزن،

له مِنْ حَقِّ أخِيه بشَيْءٍ فلا يَأخُذَنَّه؛ فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنْ النّارِ»، فلو شَهِدا بزُورٍ أنّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَه ثلاثًا ففَرَّقَ الحاكِمُ بينهما كانَتْ له حَلالًا، غَيْرَ أنّا نَكْرَهُ له أن يَطَأَها فيُحَدَّا، ويَلْزَمُ مَنْ زَعَمَ أنّ فُرْقَتَه فُرْقَةٌ تَحْرُمُ بها على الزَّوْجِ ويَحِلُّ لأحَدِ الشّاهِدَيْن أن يتَزَوَّجَها فيما بَيْنَه وبين الله .. أن يَقُولَ: لو شَهِدَا له بزُورٍ أنّ هذا قَتَلَ ابْنَه عَمْدًا فأباح له الحاكِمُ دَمَه أن يُرِيقَ دَمَه، ويَحِلُّ له فيما بينه وبين الله ﷿.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 646 (SanadKitab #914, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.