Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 647

  1. كتاب [الشهادات]
  2. باب شهادة النساء لا رجل معهن، والرد على من أجاز شهادة امرأة

(٣٨٠)

باب شهادة النساء لا رَجُلَ معهن، والردِّ على من أجاز شهادة امرأة

من هذا الكتاب (^١)، ومن اختلاف العراقيين (^٢)

(٣٧٥٣) قال الشافعي: والوِلادُ وعُيُوبُ النِّساءِ ممّا لم أعْلَمْ فيه مُخالِفًا في أنّ شَهادَةَ النِّساءِ جائزةٌ فيه لا رَجُلَ مَعَهُنَّ، واخْتَلَفُوا في عَدَدِها، فقال عطاء: «لا يَجُوزُ في شَهادَةِ النِّساءِ لا رَجُلَ معهنَّ في أمْرِ النِّساءِ أقَلُّ مِنْ أرْبَعٍ عُدُولٍ»، قال الشافعي: وبهذا نأخُذُ، ولمّا ذَكَرَ اللهُ جل ثناؤه النِّساءَ فجَعَلَ امْرَأتَيْن تَقُومانِ مَقامَ رَجُلٍ في الموْضِعِ الذي أجازَهما فيه، دَلَّ - والله أعلم - إذْ أجاز المسلمون شَهادَةَ النِّساءِ في مَوْضِعٍ أن لا يَجُوزَ منهنَّ إلّا أرْبَعٌ عُدُولٌ؛ لأنّ ذلك مَعْنَى حُكْمِ الله ﷿.

(٣٧٥٤) قال الشافعي: وقُلْتُ لمَنْ يُجِيزُ شَهادَةَ امْرَأةٍ في الوِلادَةِ؛ كما يُجِيزُ الخَبَرَ بها لا مِنْ قِبَلِ الشَّهادَةِ: وأيْنَ الخبَرُ مِنْ الشَّهادَةِ؟ أتَقْبَلُ امْرَأةً عن امْرَأةٍ أنّ امْرَأةَ رَجُلٍ وَلَدَتْ هذا الوَلَدَ؟ قال: لا، قلتُ: وتَقْبَلُ في الخَبَرِ (أخْبَرَنا فلانٌ عن فلانٍ)؟ قال: نعم، قلتُ: والخبَرُ هو ما اسْتَوَى فيه المخْبِرُ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 647 (SanadKitab #914, hlm. urut 1716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.