Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 654

  1. كتاب [الشهادات]
  2. باب شرط الذين تقبل شهادتهم

(٣٨٤)

باب شرط الذين تُقبَل شهادتهم

(٣٧٦٨) قال الشافعي: قال الله ﷿: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢]، وقال ﷿: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ [البقرة: ٢٨٢]، قال: فكان الذي يَعْرِفُ مَنْ خُوطِبَ بهذِه الآيةِ أنّه أرِيدَ بها (^١): الأحْرارُ البالِغُون المسْلِمُون المرْضِيُّون.

(٣٧٦٩) وفي قَوْلِه ﷿: ﴿شهيدين من رجالكم﴾ [البقرة: ٢٨٢] دليلٌ (^٢) على إبْطالِ قَوْلِ مَنْ قال: تَجُوزُ شَهادَةُ الصِّبْيانِ في الجِراحِ ما لم يَتَفَرَّقُوا، فإنْ قال: أجازَها ابْنُ الزُّبَيْر .. فابْنُ عبّاسٍ رَدَّها.

(٣٧٧٠) قال الشافعي: ولا تَجُوزُ شَهادَةُ مَمْلُوكٍ ولا صَبِيٍّ ولا كافِرٍ بحالٍ؛ لأنّ المماليكَ يَغْلِبُهم مَنْ يَمْلِكُهم على أمُورِهم، وأنّ الصِّبْيانَ لا فَرائِضَ عليهم، فكَيْفَ يَجِبُ بقَوْلِهم فَرْضٌ؟ والمعْرُوفُون بالكَذِبِ مِنْ المسْلِمِين لا تَجُوزُ شَهادَتُهم، فكيف تَجُوزُ شَهادَةُ الكافِرِين مع كَذِبِهم على اللهِ ﵎؟ (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 654 (SanadKitab #914, hlm. urut 1723)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.