Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 731

  1. كتاب العتق
  2. باب وطء المدبرة وحكم ولدها

(٤١٠)

باب وطءِ المدَبَّرة وحكمِ ولَدِها (^١)

(٣٩٢١) قال الشافعي: ويَطَأ السَّيِّدُ مُدَبَّرَتَه.

(٣٩٢٢) وما وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِهِ (^٢) .. ففيها واحِدٌ مِنْ قَوْلَيْن، كِلاهُما له مَذْهَبٌ:

أحَدُهما - أنّ وَلَدَ كُلِّ ذاتِ رَحِمٍ بمَنْزِلَتِها، فإن رَجَعَ في تَدْبِيرِ الأُمِّ حامِلًا كان له، ولم يَكُنْ رُجُوعًا في تَدْبِيرِ الوَلَدِ، وإن رَجَعَ في تَدْبِيرِ الوَلَدِ لم يَكُنْ رُجُوعًا في الأُمِّ، فإن رَجَعَ في تَدْبِيرِها ثُمّ وَلَدَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ رَجَعَ، فالوَلَدُ في مَعْنَى هذا القَوْلِ مُدَبَّرٌ، وإن وَضَعَتْ لأكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أشْهُرٍ فهو مَمْلُوكٌ.

قال المزني: وهذا أيْضًا رُجُوعٌ في التَّدْبِيرِ بغَيْرِ إخْراجٍ مِنْ مِلْكِه، فتَفَهَّمْه.

قال الشافعي: والقول الثاني - أنّ وَلَدَها مَمْلُوكُون، وذلك أنّها أمَةٌ أوْصَى بعِتْقِها، لصاحِبِها فيها الرُّجُوعُ في عِتْقِها وبَيْعُها، وليْسَت الوَصِيَّةُ بحُرِّيَّةٍ ثابِتَةٍ، فأوْلادُها مَمْلُوكُون، قال الشافعي: أخبرنا سفيان، عن عَمْرِو بنِ دينار، عن أبي الشَّعْثاء، قال: «أوْلادُها مَمْلُوكُون».

قال المزني: هذا أصَحُّ القَوْلَيْن عندي وأشْبَهُهما بقَوْلِ الشّافعيِّ؛ لأنّ التَّدْبِيرَ عنده وَصِيَّةٌ بعِتْقِها؛ كما لو أوْصَى برَقَبَتِها لم يَدْخُلْ في الوَصِيَّةِ وَلَدُها، قال الشافعي: «ولو قال: «إذا دَخَلْتِ الدّارَ بعد سَنَةٍ فأنْتِ حُرَّةٌ»،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 731 (SanadKitab #914, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.