Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 2, halaman 732

  1. كتاب العتق
  2. باب وطء المدبرة وحكم ولدها

فدَخَلَتْ .. إنّ وَلَدَها لا يَلْحَقُها»، قال المزني: فكذلك تَعْتِقُ بالموْتِ، ووَلَدُها لا يَلْحَقُها إلّا أن تُعْتَقَ حامِلًا، فيَعْتِقُ وَلَدُها بعِتْقِها (^١).

(٣٩٢٣) قال الشافعي: ولو قالَتْ: وَلَدْتُه بعد التَّدْبِيرِ، وقال الوارِثُ: قَبْلَ التَّدْبِيرِ .. فالقَوْلُ قَوْلُ الوارِثِ؛ لأنّه المالِكُ، وهي المدَّعِيَةُ.

(٣٩٢٤) ولو قال المدَبَّرُ: أفَدْتُ هذا المالَ بعد العِتْقِ، وقال الوارِثُ: قبل العِتْقِ .. أنّ القَوْلَ قَوْلُ المدَبَّرِ، والوارِثُ مُدَّعٍ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 2، ص 732 (SanadKitab #914, hlm. urut 1794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.