Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 213

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الثالث: القديم والجديد
  6. موقف الأصحاب الشافعية من القديم
  7. السؤال الثالث: ما وجه ترجيح الأقوال القديمة والعمل بها وهي مرجوع عنها وما ماهية هذا الترجيح؟

الحرمين: «تفريع القديم على الجديد لا يحسن في نظم المذهب» (^١)، والسبب في استنكار هذا العمل أنه يقتضي القول بأن القديم مذهب للشافعي، وقد قدمنا أن الصحيح خلافه، لكن يمكن أن يوجه صنيع ابن سريج بأنه اجتهاد خاص له، أو أنه تصرف منه بغرض التدريب على طرق الاجتهاد الذي هو غاية كل متفقِّه، ويؤيد ذلك ما سبق أن ذكرناه من أن الأصحاب نظروا إلى هذه الأقوال من زاوية الاجتهاد الحر دون تقيُّد بنسبتها إلى الشافعي -﵁-.

السؤال الثالث: ما وجه ترجيح الأقوال القديمة والعمل بها وهي مرجوع عنها وما ماهية هذا الترجيح؟

ذكرنا أن كل مسألة اختلف فيها قوله في القديم والجديد فالمذهب الجديد، والقديم مرجوع عنه، غير أن إمام الحرمين قال: «قال الأئمة: كل قولين أحدهما جديد، فهو أصحُّ من القديم، إلا في ثلاث مسائل» (^٢)، فذكر منها: مسألة التثويب في أذان الصبح، ومسألة التباعد عن النجاسة في الماء الكثير، قال ابن الصلاح: «ولم ينصَّ على الثالثة، غير أنه لما ذكر القول بعدم استحباب قراءة السورة بعد الركعتين الأوليين - وهو القول القديم - ذكر أن عليه العمل، وفي هذا إشعار بأن عليه الفتوى»، كذا قال في «أدب المفتي والمستفتي» (ص: ٩٠)، وقال في «الفتاوى» (١/ ٢٢٥): «كنا نظن أن هذه هي الثالثة، حتى وجدته قد قال في (المختصَر المنتخَب من النهاية) أن الثالثة تأتي في كتاب زكاة التجارة»، ثم إن ابن الصلاح حكى عن بعض المتأخِّرين أنه بلغ بها أربع عشرة مسألة، وزاد عليه من عنده أربعة مسائل

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 213 (SanadKitab #914, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.