Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 214

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الثالث: القديم والجديد
  6. موقف الأصحاب الشافعية من القديم
  7. السؤال الثالث: ما وجه ترجيح الأقوال القديمة والعمل بها وهي مرجوع عنها وما ماهية هذا الترجيح؟
  8. الوجه الأول: تخريج القديم مذهبا واختيارا للمرجح

أخرى لتصير ثماني عشرة مسألة كما عدَّها ابن الصلاح في «الفتاوى» وقد سئل عن كميتها، ونقلها عنه النووي في «المجموع» (١/ ١٠٨) وزاد عليه مسألة أخرى، وزاد عليه آخرون مسائل ظهر لهم فيها الفتوى بالقديم، وليس عدها أو شرحها من مقاصدنا هنا، ذلك أن شيئًا منها كما قال ابن الصلاح ليس متفقًا عليه، لا من حيث إنها ذلك العدد ليس غير، ولا من حيث إن الخلاف فيها من قبيل الخلاف بين القديم والجديد، ولا من حيث إن الأصحَّ فيها القديم، فإن منها - كما قال - ما ذهب فيه بعض الأئمة إلى أن الصحيح هو الجديد لا القديم، ومنها ما قطع فيه بعض الأئمة بالقول الواحد ولم يجعل خلافًا بين الجديد والقديم، ومنها ما يجعله بعض الأئمة مسألة وجهين لا مسألة قولين، فلا داعي للإطالة بذكر تفاصيل تلك المسائل وشرحها (^١).

وإنما الذي يَعنينا هنا هو بيان وجه التصحيح والفتوى بالقديم عند من يُفتي به، فليس ذلك من بابة واحدة كما قد يتوهَّم من أول النظر، والذي ظهر لي منها باعتبار عمل المُزَني في «مختصَره» وعمل الأئمة من بعده وجوه أربعة:

الوجه الأول: تخريج القديم مذهبًا واختيارًا للمرجح، وعليه فالمراد بالأصحِّ الأصحُّ اختيارًا ودليلًا، لا الأصحُّ مذهبًا ونقلًا، وقد أشار إلى هذا ابن الصلاح فقال بأن اختيارهم القديم مع أنه لم يبق قولًا للشافعي لرجوعه عنه من قبيل اختيار أحدهم مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه، قال:

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 214 (SanadKitab #914, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.