Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz المقدمة, halaman 215

  1. مقدمة التحقيق
  2. المقدمة الرابعة في وجوه اختلاف القولين والوجهين والطريقين
  3. باب اختلاف القولين
  4. فذلكة أقسام اختلاف أقوال الشافعي كما يظهر من تتبع المختصر
  5. الفصل الثالث: القديم والجديد
  6. موقف الأصحاب الشافعية من القديم
  7. السؤال الثالث: ما وجه ترجيح الأقوال القديمة والعمل بها وهي مرجوع عنها وما ماهية هذا الترجيح؟
  8. الوجه الأول: تخريج القديم مذهبا واختيارا للمرجح

«وبل أولى؛ لكون القديم قد كان قولًا له منصوصًا» (^١)، فجعله من باب اجتهاد الأصحاب واختياراتهم، وهم أهله «وإن كان اجتهادهم مقيَّدًا مشوبًا بتقليد نقل ذلك الشوب من التقليد عن ذلك الإمام إلى غيره، ولا يلزم من ذلك نسبته إلى الشافعي، ولم يقل أحد من المتقدمين في هذه المسائل أنها مذهب الشافعي أو أنه استثناها»، قاله النووي، وقال: «وإذا أفتى بين ذلك في فتواه، فيقول: مذهب الشافعي كذا، ولكني أقول بمذهب أبي حنيفة وهو كذا» (^٢).

قال ابن الصلاح: «ثم حكم من لم يكن أهلًا للترجيح من المتبعين لمذهب الشافعي -﵁- ألا يتبعوا شيئًا من اختياراتهم هذه المذكورة؛ لأنهم مقلدون للشافعي دون من خالفه، والله أعلم» (^٣).

قال النووي: «فالحاصل أن من ليس أهلًا للتخريج يتعيَّن عليه العمل والإفتاء بالجديد من غير استثناء، ومن هو أهل للتخريج والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه الدليل في العمل والفتيا مبينًا في فتواه أن هذا رأيه، وأن مذهب الشافعي كذا، وهو ما نصَّ عليه في الجديد» (^٤).

وهذا الوجه هو المشهور ذكره المعروف خبره في التوجيه، غير أنه ليس كافيًا ولا حاصرًا لما عليه حال هذه الترجيحات، بل إن من ضمن هذه الترجيحات ما يُنسب إلى المذهب قطعًا، ومنها ما نسبه أصحابها وإن لم يوافقوا عليه، فأقول:

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج المقدمة، ص 215 (SanadKitab #914, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.