(٣٩)
باب من له أن يصلي صلاة الخوف
(٣٨٧) قال الشافعي: كلُّ قتالٍ كان فرضًا أو مباحًا، لأهلِ الكفرِ، والبغيِ، وقُطّاعِ الطريق، ومَن أراد دمَ مسلمٍ أو مالَه أو حَرِيمَه - فإنّ النبيّ -ﷺ- قال: «مَنْ قُتِل دون ماله فهو شهيد» - .. فلمن قاتَلَهم أن يُصَلِّيَ صلاةَ الخوف، ومَن قاتل على ما لا يَحِلّ له (^١) .. فليس له ذلك، فإن فعل أعاد.
(٣٨٨) ولو كانوا (^٢) مُوَلِّين المشركينَ أدبارَهم، غيرَ متَحَرِّفين لقتالٍ أو متَحَيِّزِين إلى فئةٍ، وكانوا يُومِئون .. أعادوا؛ لأنّهم حينئذٍ عاصون، والرُّخْصةُ لا تكون لعاصٍ.
(٣٨٩) قال: ولو غَشِيَهم سيلٌ، فلا يجدون نَجْوَةً (^٣) .. صَلَّوْا يُومِئون، عَدْوًا على أقدامهم ورِكابهم.