Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب صلاة الخوف
  2. باب من له أن يصلي صلاة الخوف

(٣٩)

باب من له أن يصلي صلاة الخوف

(٣٨٧) قال الشافعي: كلُّ قتالٍ كان فرضًا أو مباحًا، لأهلِ الكفرِ، والبغيِ، وقُطّاعِ الطريق، ومَن أراد دمَ مسلمٍ أو مالَه أو حَرِيمَه - فإنّ النبيّ -ﷺ- قال: «مَنْ قُتِل دون ماله فهو شهيد» - .. فلمن قاتَلَهم أن يُصَلِّيَ صلاةَ الخوف، ومَن قاتل على ما لا يَحِلّ له (^١) .. فليس له ذلك، فإن فعل أعاد.

(٣٨٨) ولو كانوا (^٢) مُوَلِّين المشركينَ أدبارَهم، غيرَ متَحَرِّفين لقتالٍ أو متَحَيِّزِين إلى فئةٍ، وكانوا يُومِئون .. أعادوا؛ لأنّهم حينئذٍ عاصون، والرُّخْصةُ لا تكون لعاصٍ.

(٣٨٩) قال: ولو غَشِيَهم سيلٌ، فلا يجدون نَجْوَةً (^٣) .. صَلَّوْا يُومِئون، عَدْوًا على أقدامهم ورِكابهم.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 171 (SanadKitab #914, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.