(٤٠)
باب ما له لُبْسُه وما يُكرَهُ له والمبارزة (^١)
(٣٩٠) قال الشافعي: وأكْرَه لُبْسَ الدِّيباجِ، والدرعِ المنسوجَة بالذهب، والقَبَاءِ بأزْرارِ الذهب، فإنْ فاجأتْه الحربُ فلا بأسَ.
(٣٩١) ولا أكْرَه لمن كان يَعْلَم مِنْ نفسِه في الحربِ بلاءً أن يُعْلِمَ (^٢)، ولا أن يَرْكَبَ الأبْلَقَ، قد أعْلَمَ حمزةُ يومَ بدر.
(٣٩٢) ولا أكْرَه البِرازَ، قد بارز عُبَيْدة وحمزة وعلي بأمر النبي -ﷺ-.
(٣٩٣) قال: ويُلْبِس فرسَه وأداتَه جلدَ ما سوى الكلب والخنزير، مِنْ جلدِ قِردٍ وفيلٍ وأسدٍ ونحوِ ذلك؛ لأنّه جُنّة للفرسِ، ولا تَعَبُّدَ على الفرس.