Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 229

  1. كتاب الزكاة
  2. باب كيف فرض الإبل السائمة

منك السِّنَّ التي هي أعْلَى ورَدَدْنا، أو السِّنَّ التي هي أسْفَل وأخَذْنا، والخيارُ في الشاتين أو العشرين درهمًا إلى الذي أعْطَى (^١)، ولا يخْتَار الساعي إلّا ما هو خيرٌ لأهل السُّهمان، وكذلك إنْ كانت أعْلَى بسَنَتَيْن أو أسْفَلَ فالخيارُ بين أربعِ شياهٍ أو أربعين درهمًا.

(٥١٥) ولا يَأخُذ مريضًا وفي الإبلِ عَدَدٌ صحاحٌ (^٢)، وإن كانتْ كلُّها مَعِيبَةً لم يُكَلِّفْه صحيحةً مِنْ غيرِها، ويَأخُذ خَيْرَ المعيبِ (^٣).

(٥١٦) وإنْ (^٤) وَجَبَتْ عليه جَذَعَةٌ .. لم يكن لنا أن نَأخُذ مِنه ماخِضًا إلّا أن يَتَطَوَّع (^٥).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 229 (SanadKitab #914, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.