Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 230

  1. كتاب الزكاة
  2. باب كيف فرض الإبل السائمة

(٥١٧) ولو كانتْ إبلُه مَعِيبةً، وفريضتُها شاةً، وكانتْ أكثرَ ثَمَنًا مِنْ بَعِيرٍ منها .. قيل: لك الخيارُ في أنْ تُعْطِيَ بَعِيرًا منها تَطَوُّعًا مَكَانَها، أو شاةً مِنْ غَنَمِك تَجُوزُ أضْحِيَّةً، فإنْ كانتْ غَنَمُه مِعْزَى فثَنِيَّةٌ، أو ضَأنًا فجَذَعَةٌ، ولا أنْظُر إلى الأغْلَبِ في البلد؛ لأنّه إنّما قيل: إنّ عليه شاةً مِنْ شاءِ بَلَدِه تَجُوزُ في صَدَقَةِ الغنم.

(٥١٨) وإذا كانتْ إبلُه كِرَامًا (^١) لم نَأخُذ منه الصدقةَ دونها؛ كما لو كانت لِئامًا لم يكن لنا أن نَأخُذ منها كِرامًا.

(٥١٩) وإذا عَدَّ عليه الساعي (^٢) فلم يَأخُذ منه حتّى نَقَصَتْ .. فلا شيءَ عليه، وإن فَرَّطَ في دَفْعِها (^٣) .. فعليه الضَّمانُ، وما هَلَكَ أو نَقَصَ في يَدَي السّاعي .. فهو أمينٌ (^٤).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 230 (SanadKitab #914, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.