Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 290

  1. كتاب الزكاة
  2. باب البيع في المال الذي فيه الزكاة بالخيار وغيره

(٦٩٢) قال الشافعي: ومَن مَلَك ثَمَرَةَ نَخْلٍ مِلْكًا صحيحًا قبل تُرَى (^١) فيه الصُّفْرَةُ أو الحُمْرَةُ .. فالزكاةُ على مالِكِها الآخِرِ (^٢)، يُزَكِّيها حين تُزْهِي.

(٦٩٣) ولو اشْتَرَى الثَّمَرَةَ بعدما يَبْدُو صلاحُها .. فالعُشْرُ فيها، والبيعُ فيها مفسوخٌ؛ كما لو باعه عبدَيْن أحدُهما له، والآخَرُ ليس له.

(٦٩٤) ولو اشْتَراها قبل بُدُوِّ صلاحِها على أن يَجُدَّها .. أُخِذَ بجَدِّها (^٣)، فإن بَدا صلاحُها .. فُسِخَ البيعُ؛ لأنّه لا يجُوز أن يَقْطَعَ فيَمْنَعَ الزكاةَ، ولا يُجْبَرُ رَبُّ النخلِ على تَرْكِها وقد اشْتَرَط قَطْعَها، ولو رَضِيا التركَ ..

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 290 (SanadKitab #914, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.