باب ما أمر الله تعالى به ونهى عنه من المبايعات، وسنن النبي -ﷺ- فيها (^١)
(٩٩٦) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾ [النساء: ٢٩] (^٢)، فلمّا نَهَى رسولُ الله -ﷺ- عن بُيُوعٍ تَراضَى بها المُتبايِعان .. اسْتَدْلَلْنا أنّ الله تعالى أحَلَّ البيوعَ إلّا ما حَرَّم على لسانِ رسولِه -ﷺ- أو كان في مَعْناه.
(٩٩٧) فإذا عَقَدا بَيْعًا بما يَجُوزُ وافْتَرَقا عن تَراضٍ منهما به .. لم يَكُنْ لأحَدٍ منهما رَدُّه، إلّا بعَيْبٍ، أو بشَرْطِ خِيارٍ (^٣).