Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 401

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما أمر الله تعالى به ونهى عنه من المبايعات، وسنن النبي -ﷺ- فيها

(١١٦)

باب ما أمر الله تعالى به ونهى عنه من المبايعات، وسنن النبي -ﷺ- فيها (^١)

(٩٩٦) قال الشافعي: قال الله ﵎: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم﴾ [النساء: ٢٩] (^٢)، فلمّا نَهَى رسولُ الله -ﷺ- عن بُيُوعٍ تَراضَى بها المُتبايِعان .. اسْتَدْلَلْنا أنّ الله تعالى أحَلَّ البيوعَ إلّا ما حَرَّم على لسانِ رسولِه -ﷺ- أو كان في مَعْناه.

(٩٩٧) فإذا عَقَدا بَيْعًا بما يَجُوزُ وافْتَرَقا عن تَراضٍ منهما به .. لم يَكُنْ لأحَدٍ منهما رَدُّه، إلّا بعَيْبٍ، أو بشَرْطِ خِيارٍ (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 401 (SanadKitab #914, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.