Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما أمر الله تعالى به ونهى عنه من المبايعات، وسنن النبي -ﷺ- فيها

قال المزني: وأجاز في «الإملاء» وفي «كتاب البيوع» الجديد والقديم (^١)، وفي «الصداق» وفي «الصلح» خِيارَ الرُّؤيَةِ، وهذا كُلُّه غيرُ جائزٍ في مَعْناه (^٢)، قال المزني: وهذا يَنْفِي خِيارَ الرُّؤيَةِ، وأوْلَى به؛ إذْ (^٣) أصْلُ قَوْلِه ومَعْناه: البَيْعُ (^٤) بَيْعان لا ثالثَ لهما: صِفَةٌ مَضْمونَةٌ، وعَيْنٌ مَعْرُوفَةٌ، وأنّه يَبْطُلُ بَيْعُ الثَّوْبِ يُرَى بَعْضُه (^٥)؛ لجَهْلِه به، فكَيْف يُجِيزُ شِراءَ ما لم يَرَ شَيْئًا منه قَطّ ولا يَدْرِي ألَه ثَوْبٌ أم لا؟ حتّى يَجْعَلَ له خِيارَ الرُّؤية (^٦).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 402 (SanadKitab #914, hlm. urut 736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.