Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

(١١٦٥) قال: والذي أحْتَجُّ به في تجويز السَّلَمِ في الحيْوان أنّ النبيَّ -ﷺ- تَسَلَّفَ بَكْرًا صار (^١) به عليه حيوانًا مَضْمُونًا، وأنّ عَلِيًّا باع جملًا بعشرين جملًا إلى أجلٍ، وأنّ ابنَ عمر اشْتَرَى راحلةً بأربعة أبْعِرَةٍ إلى أجلٍ (^٢).

قال المزني: وهذا مِنْ الجُزافِ العاجِلِ في الموصوفِ الآجِلِ (^٣).

(١١٦٦) قال الشافعي: ولو لم يَذْكُرا في السّلمِ أجَلًا، فذَكَراه قبل أن يَتَفَرَّقا .. جاز، ولو أوْجباه بعد التّفَرُّقِ .. لم يَجُزْ.

(١١٦٧) ولا يَجُوزُ في السّلفِ حتّى يَدْفَعَ الثّمَنَ قبل يُفارِقُه (^٤)، ويَكونَ ما سَلَّفَ فيه مَوْصُوفًا.

(١١٦٨) وإنْ كان ما سَلّف فيه بصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ عند أهل العلم بها وأجلٍ مَعْلومٍ .. جاز؛ قال الله تعالى: ﴿يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ [البقرة: ١٨٩]، فلم يَجْعَلْ لأهلِ الإسلامِ عِلْمًا إلّا بها، فلا يجوزُ إلى الحَصَادِ والعَطاءِ؛ لتأخِير ذلك وتَقْدِيمِه (^٥)، ولا إلى فِصْحِ النصارى (^٦)، وقد يَكُونُ عامًا في شهرٍ وعامًا في غيرِه على حسابٍ يَنْسَئُون فيه أيّامًا، فلو

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 473 (SanadKitab #914, hlm. urut 805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.