Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

أجَزْناه كُنّا قد عَمِلْنا في دِينِنا بشهادَةِ النّصارَى، وهذا غيرُ حلالٍ للمسْلِمِين.

(١١٦٩) ولو كان أجَلُه إلى يومِ كذا .. فحتّى يَطْلُعَ فَجْرُ ذلك اليوم.

(١١٧٠) قال الشافعي: وإنْ كان ما سَلّفَ فيه مما يُكالُ أو يُوزَنُ .. سَمَّى مكيالًا مَعْرُوفًا عن العامَّةِ، ويَكُونُ المسْلَفُ فيه مأمونًا في مَحَلِّه.

(١١٧١) فإنْ كان تمْرًا .. قال: صَيْحانِيٌّ أو بَرْنِيٌّ (^١) أو كذا.

(١١٧٢) وإنْ كان حنطةً .. قال: شاميَّةٌ أو مَيْسانِيَّةٌ أو كذا، وإنْ كان يَخْتَلِفُ في الجنس الواحد بالحَدارَة والرِّقَّة (^٢) .. وَصَفا ما يَضْبِطانِه به، وقالَ في كُلِّ واحدٍ: جَيِّدًا، وأجلًا معلومًا، أو قال: حالًّا، وعَتِيقًا مِنْ الطعام أو جديدًا، وأن يَصِفَ ذلك بحَصادِ عامٍ مُسَمًّى أصَحُّ.

(١١٧٣) ويكونُ الموضعُ معروفًا (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 474 (SanadKitab #914, hlm. urut 806)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.