Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 475

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

(١١٧٤) ولا يُسْتَغْنَى في العسلِ عن أن يَصِفَه ببياضٍ أو صُفْرَةٍ أو حُمْرَةٍ (^١) أو خُضْرَةٍ؛ لأنّه يَتَباينُ في ذلك.

(١١٧٥) ولو اشْتَرَطا أجْوَدَ الطعامِ أو أرْدَأه .. لم يَجُزْ؛ لأنّه لا يُوقَفُ عليه.

(١١٧٦) ولو كان ما سَلّفَ فيه رقيقًا .. قال: عبدًا نُوبِيًّا خُماسِيًّا أو سُداسِيًّا أو محْتَلِمًا، ووَصَفَ سِنَّه، وأسْوَدُ هو أو وَضِيءٌ، أبْيَضُ أو أصْفَرُ أو أسْحَمُ (^٢).

(١١٧٧) وكذلك إنْ كانتْ جاريةً وَصَفَها، ولا يَجُوزُ أن يشْتَرِطَ معها وَلَدَها، ولا أنّها حُبْلَى.

(١١٧٨) وإنْ كان في بَعيرٍ .. قال: مِنْ نَعَمِ بني فلانٍ، ثَنِيٌّ، غيرُ مُودَنٍ، نَقِيٌّ مِنْ العيوبِ، سَبْطُ الخَلْقِ، أحْمَرُ، مُجْفَرُ الجنْبَيْن، رَباعٌ، أو قال: بازلٌ (^٣).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 475 (SanadKitab #914, hlm. urut 807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.