Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 476

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

(١١٧٩) قال الشافعي: فهكذا الدوابُّ يَصِفُها بنَتاجِها وجِنْسِها وألْوانِها وأسْنانِها.

(١١٨٠) ويَصِفُ الثِّيابَ بالجِنْسِ، مِنْ كَتّانٍ، أو قُطْنٍ، ووَشْيٍ إسْكَنْدَرانيٍّ أو يَمانِيٍّ، ونَسْجِ بَلَدِه، وذَرْعِه مِنْ عَرْضٍ وطولٍ، وصَفاقةٍ ورِقَّةٍ (^١)، وجَوْدَةٍ.

(١١٨١) وهكذا النحاسُ، يَصِفُه أبْيَضَ أو شَبَهًا أو أحْمَرَ، ويَصِفُ الحديدَ ذَكَرًا أو أنْثَى (^٢)، وبجِنْسٍ إن كان له في نحو ذلك.

(١١٨٢) وإنْ كان في لحمٍ .. قال: لحمُ ماعزٍ ذكرٍ، خَصِيٍّ أو غيرِ خَصِيٍّ، أو لحمُ ماعزةٍ، ثَنِيَّةٍ أو ثَنِيٍّ أو جَدْيٍ، رَضِيعٍ (^٣) أو فَطِيمٍ، وسَمِينٍ أو مُنْقٍ (^٤)، مِنْ فَخِذٍ أو يَدٍ، ويَشْتَرِطُ الوزنَ في نحو ذلك، ويَقُول في لحم البعيرِ خاصةً: بعيرٌ رَاعٍ، مِنْ قِبَلِ اخْتلافِ الرّاعِي والمعلوفِ.

(١١٨٣) قال: وأكْرَهُ اشْتِراطَ الأعْجَفِ (^٥) والمشْوِيِّ والمطبوخِ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 476 (SanadKitab #914, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.