Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 477

  1. كتاب البيوع
  2. باب السلف والرهن والنهي عن بيع ما ليس عندك

(١١٨٤) ويَجُوزُ السّلَمُ في لحومِ الصّيْدِ إذا كانتْ ببلدٍ لا تُخْلِفُ.

(١١٨٥) ويَقُولُ في السَّمْنِ: سَمْنُ ماعزٍ أو ضأنٍ أو بقرٍ، وإنْ كان منها شيءٌ يَخْتَلِفُ ببلدٍ سَمّاه.

(١١٨٦) ويَصِفُ اللَّبَنَ كالسّمْنِ، فإنْ كان لَبَنَ إبلٍ قال: لبنُ عَوَادٍ أو أوارِكَ أو حَمْضِيَّةٍ (^١)، ويقول: راعيةٌ أو معلوفةٌ؛ لاختلافِ ألبانِها في الثّمَنِ والصِّحَّةِ، ويقول: حَلِيبُ لَبَنِ يَوْمِه.

(١١٨٧) ولا يُسْلِفُ في اللَّبَنِ المخِيضِ؛ لأنّ فيه ماءً، وهكذا كُلُّ مُخْتَلِطٍ بغيرِه لا يُعْرَفُ، أو مُصْلَحٍ بغيرِه.

قال المزني: دَخَلَ في هذا البابِ (^٢) الغالِيَةُ والأدْهانُ المرَبَّبَةُ ونحوها (^٣).

(١١٨٨) قال الشافعي: ولا خيرَ في أن يُسَمِّيَ لبنًا حامضًا؛ لأنّ زيادةَ حُمُوضَتِه زيادةُ نقصٍ.

(١١٨٩) ويُوصَفُ اللِّبَأُ كاللَّبَنِ إلّا أنّه مَوْزُونٌ.

(١١٩٠) ويَقُولُ في الصُّوفِ: صوفُ ضَأنِ بلدِ كذا؛ لاخْتِلافِه في البُلْدانِ، ويُسَمِّي لَوْنًا؛ لاخْتِلافِ ألوانِها، ويقول: جَيِّدًا، نَقِيًّا ومَغْسُولًا؛ لِما يَعْلَقُ به فيَثْقُلُ، ويُسَمِّي طِوالًا أو قِصارًا بوَزْنٍ، وإن اخْتَلَفَ صُوفُ فُحُولِها مِنْ غيرِها وَصَفَا ما (^٤) لا يَخْتَلِفُ، وكذلك الوَبَرُ والشَّعْرُ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 477 (SanadKitab #914, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.