Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 488

  1. كتاب الرهن
  2. باب مختصر الرهون

(١٢٢٢) قال: ويجوزُ ارْتِهانُ الحاكمِ ووَليِّ المحْجُورِ عليه له، ورَهْنُهُما عليه في النَّظَرِ له، وذلك أن يَبِيعا فيُفْضِلا ويَرْتَهِنا (^١)، فأما أن يُسْلِفا ويَرْتَهِنا .. فهما ضامنان؛ لأنّه لا فَضْلَ له في السَّلَف.

(١٢٢٣) ومَنْ قُلْتُ: لا يجوزُ ارْتِهانُه إلّا فيما يُفْضِلُ؛ مِنْ وَلِيٍّ ليَتِيمٍ، أو أبٍ لابنٍ طفلٍ، أو مُكاتَبٍ، أو عبدٍ مأذونٍ له في التجارةِ .. فلا يجوزُ أن يَرْهَنَ شيئًا؛ لأنّ الرَّهْنَ أمانةٌ، والدَّيْنَ لازِمٌ، فالرَّهْنُ نَقْصٌ عليهم، فلا يجوزُ أن يَرْهَنُوا إلّا حيثُ يجوزُ أن يُودِعُوا أموالَهُم مِنْ الضرورةِ بالخوفِ إلى تَحْوِيلِ أموالهم، أو ما أشْبَه ذلك.

(١٢٢٤) ولو كان لابنِه الطفلِ عليه حَقٌّ .. جاز أن يَرْتَهِنَ له (^٢) مِنْ نَفْسِه؛ لأنّه يَقُومُ مَقامَه في القبضِ له.

(١٢٢٥) قال: وإذا قَبَضَ الرَّهْنَ .. لم يَكُنْ لصاحبِه إخْراجُه مِنْ الرَّهْنِ، حتّى يَبْرَأ مما فيه مِنْ الحَقِّ.

(١٢٢٦) ولو أكْرَى الرهنَ مِنْ صاحبِه، أو (^٣) أعارَه إيّاه .. لم يَنْفَسِخ الرَّهْنُ.

(١٢٢٧) ولو رَهَنَه وديعةً له في يَدِه وأذِنَ له بقَبْضِه، فجاءتْ عليه مُدَّةٌ يُمْكِنُه فيها أن يُقْبِضَه .. فهو قَبْضٌ (^٤)؛ لأنّ قَبْضَهُ وديعةً غيرُ قَبْضِه رَهْنًا،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 488 (SanadKitab #914, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.