Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 489

  1. كتاب الرهن
  2. باب مختصر الرهون

ولو كان في المسجِدِ والوديعةُ في بَيْتِه .. لم يَكُنْ قَبْضًا حتّى يَصِيرَ إلى مَنْزِلِه وهي فيه (^١).

(١٢٢٨) ولا يَكونُ القبضُ إلّا ما حَضَرَه المرْتَهِنُ أو وَكِيلُه، لا حائلَ دُونَه.

(١٢٢٩) والإقرارُ بقَبْضِ الرَّهْنِ جائزٌ، إلّا فيما لا يُمْكِنُ في مِثْلِه.

(١٢٣٠) فإنْ أراد الراهنُ أنْ أحَلِّفَ المرْتَهِنَ أنّه قَبَضَ ما كان أقَرَّ له بقَبِضِه .. أحْلَفْتُه.

(١٢٣١) والقبضُ في العبدِ والثوبِ وما تَحَوَّلُ .. أن يَأخُذَه مُرْتَهِنُه مِنْ يَدَيْ راهِنِه، وقَبْضُ ما لا تَحَوَّلُ مِنْ أرضٍ ودارٍ .. أن يُسَلَّمَ لا حائلَ دُونَه، وكذلك الشِّقْصُ وشِقْصُ السَّيْفِ أن يُحَوَّلَ حتّى يَضَعَه الراهنُ والمرْتَهِنُ على يَدَيْ عَدْلٍ أو يَدَي الشَّرِيكِ.

(١٢٣٢) ولو كان في يَدَي المرْتَهِنِ بغَصْبٍ للراهنِ، فرَهَنَه إيّاه قَبْلَ يَقْبِضُه (^٢) منه وأذِنَ له في قَبْضِه، فقَبَضَه .. كان رهنًا، وكان مَضْمُونًا على الغاصبِ بالغَصْبِ حتّى يَدْفَعَه إلى المغْصُوبِ منه (^٣) أو يُبْرِئَه مِنْ ضَمانِ الغَصْبِ.

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 489 (SanadKitab #914, hlm. urut 819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.