Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 491

  1. كتاب الرهن
  2. باب مختصر الرهون

قال الشافعي: فإن كانتْ تَسْوَى ألْفًا، والحقُّ مائةٌ .. بِيعَ منها بقَدْرِ المائةِ، والباقي لسَيِّدِها، ولا يَطَؤها، وتَعْتِقُ بمَوْتِه في قَوْلِ مَنْ يُعْتِقُها.

قال المزني: قلت أنا (^١): قد قَطَعَ بعِتْقِها في «كتاب عِتْقِ أمّهاتِ الأولادِ» [ف: ٤٠٥٧] (^٢).

(١٢٣٥) قال الشافعي: ولو بِيعَتْ أمُّ الوَلَدِ بما وَصَفْتُ، ثُمّ مَلَكَها سَيِّدُها .. فهي أمُّ وَلَدِه بذلك الوَلَدِ.

قال المزني: قلت أنا: أشْبَهُ بقَوْلِه أن لا تَصِيرَ له به أمَّ وَلَدٍ؛ لأنّ قَوْلَه: «إنّ العَقْدَ إذا لم يَجُزْ في وَقْتِه .. لم يَجُزْ بَعْدَه حتّى يُبْتَدَأ بما يَجُوزُ»، وقد قال: «لا يَكُونُ إحْبالُه لها أكْثَرَ مِنْ عِتْقِها، ولو أعْتَقَها أبْطَلْتُ عِتْقَها (^٣)» .. قال المزني: قلت أنا (^٤): فهي في معنى مَنْ أعْتَقَها مَنْ لا يَجُوزُ عِتْقُه فيها، فهي رقيقٌ بحالها، فكيفَ تَعْتِقُ أو تَصِيرُ أمَّ وَلَدٍ بحادِثٍ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 491 (SanadKitab #914, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.