Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 492

  1. كتاب الرهن
  2. باب مختصر الرهون

مِنْ شِراءٍ (^١)، وهي في معنى مَنْ أعْتَقَها مَحْجُورٌ عليه (^٢) ثُمّ أطْلِقَ عنه الحَجْرُ، فهو لا يَجْعَلُها حُرَّةً عليه بهذا أبدًا؟ (^٣).

(١٢٣٦) قال الشافعي: ولو أحْبَلَها أو أعْتَقَها بإذنِ المرْتَهِنِ .. خَرَجَتْ مِنْ الرهنِ، ولو اخْتَلَفا، فقال الراهنُ: أعْتَقْتُها بإذْنِك، وأنْكَر المرْتَهِنُ .. فالقولُ قولُه مع يَمِينِه، وهي رهنٌ، ولو أقَرّ المرْتَهِنُ أنّه أذِنَ له بوَطْئِها، وزَعَمَ أنّ هذا الولدَ مِنْ زَوْجٍ لها، وادّعاه الراهنُ .. فهو ابْنُه، وهي أمُّ وَلَدٍ له، ولا يُصَدَّقُ المرْتَهِنُ (^٤)، قال الشافعي: وهذا إذا كان الراهنُ مُعْسِرًا، وأمّا إذا كان مُوسِرًا .. فتُؤخَذُ منه قيمةُ الجاريةِ في العِتْقِ والولادةِ، وتَكُونُ مَكانَها أو قِصاصًا (^٥).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 492 (SanadKitab #914, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.