غَيْرِي، فلِمَ يَأخُذُنِي بما قد بَرِئتُ منه (^١) لأنْ أفْلَسَ غَيْرِي؟ أو لا يَكُونُ حَقُّه تَحَوَّلَ عنِّي فلِمَ أبْرأني منه قَبْلَ أن يُفْلِسَ المحالُ عليه؟ (^٢).
(١٤٠٩) واحْتَجّ محمدُ بنُ الحسن بأنّ عثمانَ قال في الحوالة أو الكفالة: «يَرْجِعُ صاحبُها، لا تَوًى على مالِ مسلمٍ» (^٣)، وهو عندي يَبْطُلُ مِنْ وجهين، ولو صَحَّ ما كان له فيه شيءٌ؛ لأنّه لا يَدْرِي قال ذلك في الحوالةِ أو الكفالةِ.