Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 557

  1. كتاب الحوالة
  2. باب

(١٥٦)

باب (^١)

قال المزني:

هذه مسائل تحريت فيها معانيَ جوابات الشافعي في الحوالة (^٢)

قال المزني: قلت أنا (^٣):

(١٤١٠) من ذلك: لو اشْتَرَى عبدًا بألفِ درهمٍ (^٤)، ثُمّ أحالَ البائعَ بالألْفِ على رجلٍ له عليه دَيْنُ ألفِ درهمٍ، فاحْتالَ، ثُمّ إنَ المشتريَ وَجَدَ بالعبدِ عَيْبًا فرَدَّه .. بَطَلَت الحوالةُ، وإنْ رَدَّ العبدَ (^٥) بعد أنْ قَبَضَ البائعُ ما احْتالَ به .. رَجَعَ المشتري على البائعِ، وكان المحالُ عليه منه بريئًا.

قال المزني: يَنْبَغِي أن يُنْظَرَ في هذا، ولا يَنْبَغِي أن تَبْطُلَ الحوالةُ (^٦).

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 557 (SanadKitab #914, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.