واسْتُحِقَّتْ .. رَجَعَ بالثمنِ على الضامنِ إنْ شاء.
(١٥١٦) ولو أقَرَّ أعْجَمِيٌّ بأعْجَمِيَّةٍ .. كان كالإقرارِ بالعَرَبِيَّةِ.
(١٥١٧) ولو شَهِدُوا على إقرارِه، ولم يَقُولُوا: صَحِيحَ العَقْلِ .. فهو على الصحةِ حتّى يُعْلَمَ غيرُها.
Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني
واسْتُحِقَّتْ .. رَجَعَ بالثمنِ على الضامنِ إنْ شاء.
(١٥١٦) ولو أقَرَّ أعْجَمِيٌّ بأعْجَمِيَّةٍ .. كان كالإقرارِ بالعَرَبِيَّةِ.
(١٥١٧) ولو شَهِدُوا على إقرارِه، ولم يَقُولُوا: صَحِيحَ العَقْلِ .. فهو على الصحةِ حتّى يُعْلَمَ غيرُها.
Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 596 (SanadKitab #914, hlm. urut 913)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.