Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 613

  1. كتاب الغصب

للمغصوبِ، ولا حَقَّ في ذلك للغاصبِ، مع أنّ هذا فسادٌ لنَفَقَتِه وإتعابٌ لبَدَنِه وأعوانِه بما فيه مَضَرَّةٌ على أخِيه، وما لا منفعةَ له فيه (^١).

(١٥٤١) قال الشافعي: ولو غَصَبَ جاريةً فهَلَكَتْ، فقال: ثَمَنُها عشرةٌ .. فالقولُ قولُه مع يمينِه.

(١٥٤٢) وما كان له كَيْلٌ أو وَزْنٌ .. فعليه مثلُ كَيْلِه ووَزْنِه.

(١٥٤٣) ولو كان ثَوْبًا فصَبَغَه فزاد في قيمتِه .. قيل للغاصبِ: إن شِئتَ فاسْتَخْرِج الصِّبْغَ على أنّك ضامنٌ لما نَقَصَ، وإن شِئتَ فأنتَ شريكٌ بما زاد الصِّبْغُ، فإنْ تَمَحَّقَ الصِّبْغُ (^٢) فلم تَكُنْ له قيمةٌ .. قيل: ليس لك ههنا مالٌ يَزِيدُ، فإنْ شِئتَ فاسْتَخْرِجْه وأنتَ ضامنٌ نُقْصانَ الثوبِ، وإنْ شِئتَ فدَعْه، فإنْ كان يَنْقُصُ الثوبَ ضَمِنَ النقصانَ، وله أن يُخْرِجَ الصِّبْغَ على أن يَضْمَنَ ما نَقَصَ الثوبَ، وإنْ شاء تَرَكَ.

قال المزني: قلت أنا (^٣): هذا عندي (^٤) نَظِيرُ ما مَضَى في نَقْلِ الترابِ ونحوِه [ف: ١٥٤٠] (^٥).

(١٥٤٤) قال الشافعي: ولو كان زَيْتًا فخَلَطَه بمثلِه أو خيرٍ منه .. فإنْ شاء أعْطاه مِنْ هذا مَكِيلَتَه، وإنْ شاء أعْطاه مِثْلَ زَيْتِه، وإنْ خَلَطَه بشَرٍّ منه

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 613 (SanadKitab #914, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.