Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 614

  1. كتاب الغصب

أو صَبَّه في بانٍ .. فعليه مِثْلُ زَيْتِه (^١).

(١٥٤٥) ولو أغْلاه على النارِ .. أخَذَه وما نَقَصَتْ مَكِيلَتَه أو قيمتَه (^٢).

(١٥٤٦) وكذلك لو خَلَطَ دَقيقًا بدقيقٍ فكالزيتِ، وإنْ كان قَمْحًا فعَفِنَ عنده .. رَدَّه وقيمةَ ما نَقَصَه.

(١٥٤٧) وإنْ غَصَبَه ثَوْبًا وزَعْفَرانًا فصَبَغَه به .. فرَبُّه بالخيارِ، إنْ شاء أخَذَه، وإنْ شاء قَوَّمَه أبيضَ وزَعْفَرانَه صَحِيحًا، وضَمَّنَه قيمةَ ما نَقَصَ.

(١٥٤٨) ولو كان لَوْحًا فأدْخَلَه في سَفِينةٍ، أو بَنَى عليه جِدارًا .. أخِذَ بقَلْعِه، أو خَيْطًا خاط به ثَوْبًا (^٣)، فإنْ خاط به جُرْحَ إنسانٍ أو حَيْوانٍ .. ضَمِنَ الخيطَ ولم يُنْزَعْ.

(١٥٤٩) ولو غَصَبَ طَعامًا فأطْعَمَه مَنْ أكَلَه، ثُمّ اسْتُحِقَّ .. كان للمُسْتَحِقِّ أخْذُ الغاصبِ به، فإنْ غَرِمَه فلا شيءَ للواهبِ على الموهوبِ له، وإنْ شاء أخَذَ الموهوبَ له، فإنْ غَرِمَه .. فقد قيل: يَرْجِعُ به على الواهبِ، وقيل: لا يَرْجِعُ به.

قال المزني: قلت أنا (^٤): أشْبَهُ بقولِه عندي (^٥): إنّ هبةَ الغاصبِ لا مَعْنَى لها، وقد أتْلَفَ الموهوبُ له ما ليس له ولا للواهبِ، فعليه غُرْمُه،

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 614 (SanadKitab #914, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.