Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Muzani · Pengarang: المزني

Baca Juz 1, halaman 615

  1. كتاب الغصب

ولا يَرْجِعُ به، فإنْ غَرِمَه الغاصبُ رَجَعَ به عليه، هذا عندي أشْبَهُ بأصلِه (^١).

(١٥٥٠) قال الشافعي: ولو حَلَّ دابّةً أو فَتَحَ قَفَصًا عن طائرٍ، فوَقَفا، ثُمّ ذَهَبا .. لم يَضْمَنْ؛ لأنّهما أحْدَثا الذهابَ.

(١٥٥١) ولو حَلّ زِقًّا أو راوِيَةً فانْدَفَقا (^٢) .. ضَمِنَ، إلّا أن يَكُونَ الزِّقُّ ثَبَتَ مُسْتَنِدًا فكان الحَلُّ لا يَدْفَعُ ما فيه، ثُمّ سَقَطَ بتَحْرِيكٍ (^٣) أو غيرِه فلا يَضْمَنُ؛ لأنّ الحَلَّ قد كان ولا جِنايةَ فيه.

(١٥٥٢) ولو غَصَبَه دارًا، فقال الغاصبُ: هي بالكوفةِ .. فالقولُ قولُه مع يمينِه.

(١٥٥٣) ولو غَصَبَه دابّةً فضَاعَتْ، فأدَّى قيمتَها، ثُمّ ظَهَرَتْ .. رُدَّتْ عليه، ورَدَّ ما قَبَضَ مِنْ قيمتِها؛ لأنّه أخَذَ قيمتَها على أنّها فائتةٌ، فكأنّ الفَوْتَ قد بَطَلَ لمّا وُجِدَتْ، ولو كان هذا بيعًا ما جاز أن تُباعَ دابّةٌ غائبةٌ (^٤)؛ كعينٍ جُنِيَ عليها فابْيَضَّتْ، أو على سِنِّ صَبِيٍّ فانْقَلَعَتْ، فأخَذَ

Rujukan halaman ini: مختصر المزني - ت الداغستاني، ج 1، ص 615 (SanadKitab #914, hlm. urut 929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.