Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1372

  1. سورة الطلاق
  2. قال الله ﷿: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)

كل ما زاد عن عدد الطلاق الدي لم يجعله الله إليه، ولم يعب عليه ما جعل الله إليه من الثلاث، وفي هذا دلالة على أنه يجوز له عنده أن يطلق ثلاثاً، ولا يجوز له ما لم يكن إليه.

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للزوجة) :

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن الله ﵎ يقول للمطلقات:

(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) .

فلما فرض اللَّه في المعتدة من الطلاق السكنى، وكانت المعتدة من الوفاة في معناها، احتملت أن يُجعل لها السكنى؛ لأنها في معنى المعتدات.

فإن كان هذا هكذا فالسكنى لها في كتاب اللَّه ﷿ منصوص، أو في معنى من نص لها السكنى في فرض الكتاب، وإن لم يكن هكذا فالفرض في السكنى لها في السنة، ثم فيما أحفظ عمن حفظت عنه من أهل العلم: أن للمتوفى عنها السكنى ولا نفقة.

الأم (أيضاً) : الخلاف في نفقه المرأة:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله ﵎: (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ) الآية، وأخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن محمد بن عمرو بن علقمة.

عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، عن ابن عباس ﵄ في قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1372 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.