Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 3, halaman 1373

  1. سورة الطلاق
  2. قال الله ﷿: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن)

(إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية.

قال: - ابن عباس - أن تبذو على أهل زوجها، فإن بذت فقد حل إخراجها، قال - أي: المحاور -: هذا تأويل قد

يحتمل ما قال ابن عباس ﵄ ويحتمل غيره، أن تكون الفاحشة خروجها، وإن تكون الفاحشة أن تخرج للحد.

قال: فقلت له (أي: الشَّافِعِي) :

فإذا احتملت الآية ما وصفت، فأي المعاني أولى بها؟

قال: معنى ما وافقته السنة، فقلت فقد ذكرت لك السنة في فاطمة، فأوجَدتك ما قال لها رسول الله ﷺ أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم.

الأم (أيضاً) : مُقَام المتوفي عنها، والمطلقاة في بيتها:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎ في المطلقات:

(لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الآية، فكانت هذه الآية في المطلقات، وكانت المعتدات من الوفاة معتدات كعدة المطلقة.

فاحتملت أن تكون: في فَرضِ السكنى للمطلقات، ومَنع إخراجهن تدل

على أن في مثل معناهن في السكنى ومنع الإخراج المتوفى عنهن؛ لأنهن في

معناهن في العدة.

قال الشَّافِعِي ﵀: ودلت سنة رسول الله ﷺ على أن على المتوفى عنها، أن تمكث في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 3، ص 1373 (SanadKitab #9182, hlm. urut 1174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.