Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 541

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين

الأم (أيضاً) : باب (الوصية للزوجة) :

قال الشَّافِعِي ﵀: حفظت عمن أرضى من أهل العلم، أن نفقة

المتوفى عنها زوجها وكسوتها حولاً منسوخ بآية المواريث، قال اللَّه ﷿: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) إلى قوله: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) الآية.

ولم أعلم مخالفاً فيما وصفت من نسخ نفقة المتوفى عنها، وكسوتها، سنة وأقل

من سنة.

ثم احتمل سكناها إذا كان مذكوراً مع نففتها، بأنه يقع عليه اسم المتاع، أن

يكون منسوخاً في السَنَة وأقلَ منها، كما كانت النفقة والكسوة منسوخَتين في السَنَة وأقل منها.

واحتمل أن تكون نسخت في السَنَة، وأثبتت في عدة المتوفى عنها حتى

تنقضي عدتها بأصل هذه الآية، وأن تكون داخلة في جملة المعتدات.

الأم (أيضاً) الكلام الذى ينعقد به النكاح وما لا ينعقد:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال اللَّه ﷿: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) الآية - مع غيرها من الآيات التي ذكرت النكاح والتزويج -

فسمى اللَّه النكاح اسمين:

١ - النكاح.

٢ - والتزويج.

وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، ولا يقع بكلام غيرهما، وإن كانت معه نية التزويج، وذلك أن المرأة قبل أن تُزَوَّج محرمة الفرج، فلا تحل إلا بما سمَّى اللَّه ﷿ أنَّها تحل به لا بغيره.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 541 (SanadKitab #9182, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.