Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 542

  1. سورة النساء
  2. قال الله ﷿: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين

الأم (أيضاً) : امرأة المفقود:

قال الشَّافِعِي ﵀: وقال تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) إلى قوله: (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) الآية، فلم أعلم مخالفاً في

أن الرجل أو المرأة لو غابا، أو أحدهما براً أو بحراً، علم مغيبهما أو لم يعلم، فماتا أو أحدهما، فلم يسمع لهما بخبر أو أسرهما العدو فصيروهما إلى حيث لا خبر عنهما، لم نورث أحداً منهما من صاحبه إلَّا بيقين وفاته قبل صاحبه.

فكذلك عندي امرأة الغائب، أيّ غيبة كانت مما وصفت، أو لم أصف.

الأم (أيضاً) : المدَّعي والمدَّعَى عليه:

قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ) الآية.

فقلتُ لبعض من يخالفنا في اليمين مع الشاهد، إنَّما ذكر اللَّه ﷿ المواريث بعد الوصية والدين، فلم تختلف الناس في

أن المواريث لا تكون حتى يُقضَى جميع الدين، وإن أتى ذلك على المال كله.

أفرأيت إن قال لنا ولك قائل: الوصية المذكورة مع الدين، فكيف زعمت أن الميراث يكون قبل أن ينفذ شيء من جميع الوصية، واقتصرت بها على الثلث؛ هل الحجة عليه؛ إلَّا أن يقال: الوصية، وإن كانت مذكورة بغير توقيت فإن اسم الوصية يقع على القليل والكثير؛ فلما احتملت الآية أن يكون يراد بها خاص، وإن كان مخرجها عاماً، استدللنا على ما أريد بالوصية بالخبر عن رسول الله ﷺ المبيِّن عن اللَّه ﷿ معنى ما أراد الله.

قال: ماله جواب إلا هذا.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 542 (SanadKitab #9182, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.