Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 770

  1. سورة المائدة
  2. قال الله ﷿: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين)

أحدهما: فَكّ الملك عنهم بالعتق طاعة لله ﷿ براً جائزاً، ولا يملكهم آدمي بعده.

والآخر: أن يخرجهم مالكهم إلى آدمي مثله، ويثبت له الملك عليهم، كما

يثبت للمالك الأول بأي وجه صيرهم إليه.

الأم (أيضاً) : ما يُعتق به المكاتب

قال الشَّافِعِي ﵀: وأبان - اللَّه ﷿ - في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتاق سيده إياه، فقال: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) الآية.

فكان بيناً في كتاب الله ﷿ أن تحريرها: إعتاقها، وأن عتقها إنَّما هو: بأن يقول للمملوك: أنت حُرٌّ.

مختصر المزني: باب الإطعام في الكفارة:

قال الشَّافِعِي ﵀: ولو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يَجزه حتى يُطعمَ

عشرة كما قال اللَّه ﷿ (أَوْ كِسْوَتُهُمْ) الآية.

الرسالة: باب (الاستحسان) :

قال الشَّافِعِي ﵀: فإن قال قائل: وما الذي يَغرَمُ الرجل من جنايته.

وما لزمه غير الخطأ؟

وذكر عدة آيات (عن وجوب المهر للمرأة، وإيتاء الزكاة، وهدي الإحصار، وكفارة الظهار، وكفارة قتل الصيد أثناء الإحرام -

ثم ذكر وقال - الله تعالى في كفارة اليمين المنعقدة -: (فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) .

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 770 (SanadKitab #9182, hlm. urut 578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.