Lewati ke konten

Kitab: Tafsiru Imamisy-Syafi'i · Pengarang: الشافعي

Baca Juz 2, halaman 771

  1. سورة المائدة
  2. قال الله ﷿: (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين)

أحكام القرآن: ما يؤثر عنه - الشافعى ﵀ في التفسير في آيات متفرقة:

قال البيهقي ﵀:

قال الشَّافِعِي ﵀: في قوله ﷿:

(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية ليس فيه إلا قول عائشة ﵂: حَلِفُ الرجل على الشيء: يستيقنه

ثم يجده على غير ذلك - روى ذلك يونس عن الإمام الشَّافِعِي ﵀.

قلت - أي البيهقي ﵀: وهذا بخلاف رواية الربيع عن الشَّافِعِي

من قول عائشة ﵂، ورواية الربيع أصح، وهو الصحيح من المذهب أيضاً.

أحكام القرآن (أيضاً) : ما يؤثر عنه - الشافعى - في الأيمان والنذور:

قال الشَّافِعِي ﵀: ويجزي بكفارة اليمين مُدٌّ، بمدِّ النبي ﷺ من حنطة.

قال الشَّافِعِي ﵀: وما يقتات أهل البلدان من شيء، أجزأهم منه مدٌّ.

قال الشَّافِعِي ﵀: وأقل ما يكفي من الكسوة، كل ما وفع عليه اسم

الكسوة: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مِقنَعة، وغير ذلك، للرجل والمرأة والصبي؛ لأن اللَّه ﷿ أطلقه، فهو مطلق.

قال الشَّافِعِي ﵀: وليس له إذا كفر بالإطعام، أن يطعم أقل من

عشرة، أو بالكسوة أن يكسو أقل من عشرة.

Rujukan halaman ini: تفسير الإمام الشافعي، ج 2، ص 771 (SanadKitab #9182, hlm. urut 579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.